بعد قرارات وزير داخلية قطر | ضوابط إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك وفقًا للجريدة الرسمية

بعد قرارات وزير داخلية قطر
كتب بواسطة: محمد صالح | نشر في  twitter

صدر قرار عن "سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني" وهو وزير الداخلية القطرية يوضح من خلاله الضوابط وكافة الإجراءات اللازمة من أجل إصدار شهادة حسن السير والسلوك.

وقد جاء في المادة الأولى منه: "تصدر الإدارة المختصة بوزارة الداخلية شهادة حسن السيرة والسلوك، متضمنة وجود أو عدم وجود أحكام نهائية صادرة بالإدانة في جرائم الجنايات والجنح أو القضايا المتعلقة بتلك الجرائم والتي لم يتم البت فيها".


إقرأ ايضاً:المحرومين من التخفيض سابقًا.. هل يحق لهم الاستفادة منه بعد إعلان التمديد؟نطق بها الأزرق!! الإعلان الرسمي "الصادم" عن تفاصيل إصابة بونو

وقد جاء في المادة الثانية أنه يتم تقديم طلب إصدار الشهادة من صاحبها أو النائب عنه للإدارة المختصة بهذا العمل في وزارة الداخلية القطرية، ويجب أن يكون معه ما يلي:

  • صورة البطاقة الشخصية.
  • الغرض من إصدار هذه الشهادة.
  • للوافد يجب أن تكون صادر من دولته أولًا ويتم التوقيع عليها من وزارة الخارجية القطرية، وذلك باستثناء من تمت ولادته على أرض قطر أو من دخلوا أرضها في سن أقل من السادسة، ومن استمرت إقامته على أرض قطر لمدة 10 سنوات بعد الوفود إليها دون انقطاع.

كما قد أوضحت من خلال المادة الثانية الخاصة بهذا القرار الشروط الخاصة بالوافد المقيم سابقًا في البلاد وما يتعين عليه تقديمه لإصدار هذه الشهادة، وهي:

  • نسخة من البصمات العشرية ويجب أن تكون معتمدة ومصدقة.
  • صورتان شخصيتان.
  • صورة من جواز السفر ويجب أن يكون به الإقامة السابقة.

وقد نصت المادة الثالثة من هذا القرار على أن الإدارة ترفض أن تمنح الشهادة حال لم يتم استيفاء الشروط الخاصة بها في المواد السابقة لها، أو في التنافي مع ما يحقق الأمن لصالح العام.

وجاء نص المادة الرابعة بهذا الشكل: "يجوز لمن رفض طلبه بإصدار شهادة حسن السيرة والسلوك التظلم من قرار الرفض إلى وزير الداخلية أو من يفوضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالرفض على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم، ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضًا ضمنيًا له، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً".

وفي المادة الخامسة ذُكِر نصًا: "تكون مدة صلاحية شهادة حسن السيرة والسلوك ثلاثة أشهر داخل البلاد، وستة أشهر خارج البلاد من تاريخ إصدارها".

وفي المادة السادسة ذُكر: "لا يُعتّدُ بشهادة حسن السيرة والسلوك في حال استخدامها في غير الغرض الذي صدرت من أجله".

وفي المادة السابعة والأخيرة ذُكر القرار التالي: "على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

اقرأ ايضاً
الرئيسية | هيئة التحرير | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | X